تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
288
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
عمل محلّل ، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالياً ( 2 ) قابلًا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه . ولا يتقدّر بقدر ، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا ؛ ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية . نعم ، يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد ( 3 ) على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم . ( مسألة 2 ) : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم - كالخمر والخنزير - صحّ العقد ( 4 ) وبطل المهر ، فلم تملك شيئاً بالعقد ، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول . نعم ، فيما إذا كان الزوج غير مسلم ( 5 ) تفصيل .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 242 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 261 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 8 ، الحديث 14 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 247 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 20 .